نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 271
فان انقطع الدم
على العشرة أو أقل فالمجموع حيض [١] في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
( مسألة ٢٤ ) :
إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة
فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [٢].
( مسألة ٢٥ ) :
إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة [٣] وإن احتملت العود [٤] قبل العشرة بل
وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
على الترديد في
الزمان الذي يحصل به الظهور ، فقد يكون يوماً وقد يكون أكثر إلى العشرة. والثاني
أظهر ، فالمعنى : أنه يجب عليها أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى
العشرة.
[١] ذكره الأصحاب
قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة ، وقد تقدم الكلام في نظيره.
[٢] لاختصاص
أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور.
[٣] إجماعاً ، كما
عن صريح المدارك وظاهر غيره ، وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة ، ومنها نصوص
الاستبراء. والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ ، ويظهر من محكي السرائر :
وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك ، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. وكيف كان
لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص ، بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند
الانقطاع مطلقاً.
[٤] يقتضيه إطلاق
النصوص المشار إليها. وكذا لو ظنت بالعود ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 271