وجود قسم منها
ظاهر في الحكم الظاهري أمكن حمله على الحكم الواقعي ، أو على صورة اليأس من
الانقطاع ، حملا للمطلق على المقيد. ومن ذلك يظهر أنه لا تنتهي النوبة إلى طرح
أخبار الاقتصار لموافقتها لمذهب أكثر العامة ، حيث نقل الاقتصار عن الجمهور عدا
مالك ، فأوجب الاستظهار إلى ثلاثة أيام. مضافاً إلى كون أخبار الاستظهار أكثر
وأشهر ، فإن ذلك إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي ، وقد عرفت سهولته. فتأمل جيداً.
[١] كما نسب إلى
عامة المتأخرين ، وقد عرفت وجهه وضعفه. وفي مجمع الفائدة وظاهر المعتبر وفي
الذخيرة : الإباحة ، كما تقدم. وقد عرفت ضعفه أيضاً. وعن صريح الاستبصار والسرائر
وظاهر النهاية والجمل ومصباح السيد والوسيلة والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد
وغيرها : الوجوب. وهو الأقوى. وهناك أقوال أخر تعرف مما سبق في وجه الجمع. فراجع.
[٢] كما نسب إلى
المشهور أو مشهور المتأخرين ، وحكي عن كثير من كتب الفاضلين والمحقق الثاني
وغيرهم. وقيل : ثلاثة ، حكي عن السرائر والمنتهى والمدارك ، وعن ظاهر المفاتيح :
انه الأشهر. وعن جماعة : التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة. وعن ظاهر المقنعة
وصريح الدروس ومجمع البرهان : انه إلى العشرة. ومبنى كل من الأول والثاني والثالث
الاقتصار على بعض النصوص المشار إليها سابقاً ، ومبنى الرابع حمل اختلافها على
اختلاف العادات ، فذات التسعة تستظهر بيوم ، وذات الثمانية بيومين وذات السبعة
بثلاثة ، وهكذا. ولكنه خلاف الظاهر جداً ، إذ اللازم حينئذ التعبير بالعشرة في
الجميع. فيتردد الأمر بين حمل اختلاف النصوص على التخيير في مدة الاستظهار فتتخير
بين جميع المراتب المنصوصة ، وبين حمله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 270