responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 23

وجب الغسل على الخنثى [١] دون الرجل والأنثى [٢].

( مسألة ١ ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [٣] وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [٤] ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [٥] وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به [٦] ، وإذا علم أنه منه ولكن‌

______________________________________________________

[١] للعلم بجنابتها ، لأنها إما واطئة وإما موطوءة.

[٢] لاحتمال كون كل منهما لا واطئاً للعضو الأصلي ولا موطوءاً به. نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك ، للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما.

[٣] ضرورة حجية العلم.

[٤] كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ ، ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.

[٥] لاستصحاب الطهارة.

[٦] فإن ظاهر جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من‌ موثق سماعة : « عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » [١] ، وموثقه الآخر : « عن الرجل‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست