نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 23
وجب الغسل على
الخنثى [١] دون الرجل والأنثى [٢].
( مسألة ١ ) : إذا
رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [٣] وقضاء ما تيقن
من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا
يجب قضاؤها [٤] ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [٥]
وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به [٦] ، وإذا علم أنه منه ولكن
[٢] لاحتمال كون
كل منهما لا واطئاً للعضو الأصلي ولا موطوءاً به. نعم يجري عليهما ما يجري على
واجدي المني في الثوب المشترك ، للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما.
[٣] ضرورة حجية
العلم.
[٤] كما هو
المشهور. لقاعدة الفراغ ، ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها
بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.
[٥] لاستصحاب
الطهارة.
[٦] فإن ظاهر
جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة : «
عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال
(ع) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » [١] ، وموثقه الآخر : «
عن الرجل