responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 22

إن كان سابقا محدثا بالأصغر [١] والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة [٢] دون قبلها [٣] إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا. ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء [٤] ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى‌

______________________________________________________

لكن دعوى الإجماع يمتنع التعويل عليها مع مخالفة الكثير ، بل نسب العدم إلى الأكثر ، واستظهر في الحدائق انه المشهور ، وقد عرفت الإشكال في استفادته من قول علي (ع). والمرسل غير ثابت وإنما حكي عن بعض كتب الفقهاء ، والظاهر أنه مصطاد من الخبر الذي عرفت إشكاله. فلا معدل عن العمل بالأصل. نعم يمكن أن يتوهم أن مقتضى الأصول وجوب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر قبل وطء البهيمة. وقد تقدم الكلام في نظيره في آخر مسائل فصل الاستبراء.

[١] وكذا لو كان شاكا في حاله السابقة.

[٢] بلا إشكال ـ كما في الجواهر ـ لأنه دبر حقيقة فيجري عليه حكمه المتقدم.

[٣] كما صرح به جماعة ـ كما في الجواهر ـ لاحتمال كونه ثقبا وليس بفرج ، والأصل يقتضي الطهارة. وفي محكي التذكرة جعل وجوب الغسل فيه وجها ، لقوله (ع) : « إذا التقى الختانان .. » [١]. وفيه : أن منصرفه العضو الأصلي فلا يشمل الزائد وإن كان مشابها له.

[٤] لاحتمال كون ما أدخلته زائداً. واحتمل في محكي التذكرة أيضاً وجوب الغسل ، للعموم. وعرفت ما فيه.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست