« في المرأة ترى
الصفرة. فقال (ع) : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض
بيومين فليس من الحيض » [١] ، ونحوه رواية
معاوية بن حكيم[٢] ، وخبر
علي ابن أبي حمزة : « عن المرأة ترى
الصفرة. فقال (ع) : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه »
[٣].
وظاهر الجميع صورة
التقدم قليلا بحيث يصدق التعجيل ، وتقدم دم العادة ، للتقييد بالقليل في الأول ،
والتعليل بالتعجيل في الثاني ، والاقتصار على اليومين في الثالث ، وللمقابلة بين
ما قبل الحيض وما بعده في الرابع ، إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه
للمقابلة بينهما ، إذ كل ما قبل الحيض اللاحق يصدق عليه انه بعد الحيض السابق ،
وبالعكس ، بخلاف ما لو حمل على التقدم قليلا ، كما لا يخفى. مع أنه لو سلم الإطلاق
في الرابع فالتعليل بالتعجيل في الثاني حاكم عليه. فتأمل ، فلا وجه لإطلاق الحكم ـ
كما عن جماعة ـ كما لا وجه لتخصيصه بصورة الوجدان للصفات ـ كما عن المدارك ـ لعموم
أدلة نفي حيضية فاقد الصفات. إذ قد عرفت في أول الفصل منع العموم فيها. مضافا إلى
وجوب تخصيصها بهذه النصوص ، لصراحة بعضها في الفاقد. مع أن المطلق منها أولى
بالتقديم على تلك الأدلة ـ وان كان بينه وبينها عموم من وجه ـ لأظهريته ، ولا سيما
مثل الموثق المشتمل على التعليل. وأما ذيل مصحح
محمد بن مسلم المتقدم ـ : « وإن رأت الصفرة في
غير أيامها توضأت وصلت » [٤]ـ فتقييده بهذه النصوص