responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 222

أو تأخره [١] يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط ،

______________________________________________________

متعين ، فإنه مقتضى الجمع العرفي لأنها أخص منه. وأما ما في جامع المقاصد والمسالك ـ من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة ـ فغير ظاهر الوجه. وحمل النصوص المذكورة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة.

هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضوع النصوص ، وعن كشف اللثام : الاتفاق على الحكم فيه. وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما ـ للتقييد بهما في مصحح إسحاق‌ وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعاً بين المطلق والمقيد ـ غير ظاهر الوجه ، إذ لا مفهوم للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين. ولو سلم ظهوره في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه ، ومقتضاه ـ كما عرفت ـ عدم الفرق بين اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل.

[١] بأن لم تره في العادة ورأته متأخراً. والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجداً للصفات ، بل في المستند دعوى الإجماع القطعي عليه. واستدل له بأخبار الصفات ـ كما في المستند ـ وبأن تأخره يزيده انبعاثا ـ كما عن فوائد الشرائع وغيره ـ أو لقوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبني على‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست