في كل ثلاث فهو ممن
كثر عليه السهو » [١]ـ غير ظاهر ، لأن قوله (ع) : «
ممن كثر عليه السهو » غير ظاهر في
الانحصار ، لوجود كلمة « من » فيه ، بخلاف المقام ، كما يظهر بالتأمل. فالعمدة إذن
الإجماع المتقدم عن المستند المؤيد بما عن جامع المقاصد من نسبته إلى كلمات
الأصحاب ، إذ ما يستفاد من المرسلة ـ من أن التعدد مرتين كاف في صدق العادة ،
مستدلا عليه بقول النبي (ص) ـ لا يصلح الموثق للحكومة عليه بل هو محكوم له ، لأن
ظاهر الاستدلال بقول النبي (ص) أنه لا تعبد في هذا الضابط إلا من حيث الاكتفاء
بالتكرار مرتين ، كما يظهر بالتأمل. وهل يعتبر في الوقتية تساوي الطهرين الواقعين
بعد الدمين أو لا؟ خلاف ، والأظهر الثاني لصدق « أيامها » بدونه كما لا يخفى.
[١] كما هو ظاهر
الموثق.
[٢] حكي عن بعض :
اشتراط الشهرين الهلاليين في تحقق العادة العددية لظاهر الخبرين المتقدمين. قال في
الجواهر : « وهو ضعيف ، لصدق اسم العادة. ولتصريح كثير من الأصحاب به ». قلت : قد
عرفت الإشكال في ذلك بناء على ظهور الموثق في المفهوم. والحمل على الغالب ـ كما في
كلام غير واحد من الأعاظم ـ غير ظاهر. ومثله ما في المنتهى : « إذا عرفت المرأة
شهرها صارت ذات عادة ، وهو إجماع أهل العلم. والمراد بشهر المرأة المدة التي دمها
حيض وطهر وأقله ثلاثة عشر يوماً عندنا ».
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٧
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 210