نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 209
فان كانتا
متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية [١] ، كأن رأت في أول
شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في
الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية [٢] ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي
أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ،
إن استحاضت .. إلى أن قال : وإنما
جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (ص) للتي تعرف أيامها :
دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول : دعي
الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً .. » [١]. ومنه يظهر أن ما عن بعض أصحابنا من الاكتفاء بالمرة ضعيف
جداً.
[١] كما هو ظاهر
المرسلة.
[٢] هذا غير ظاهر
من الروايتين. إلا أن يكون إجماعاً ، كما حكاه في المستند. أو يستفاد من إطلاق ما
دل على التحيض برؤية الدم في أيامها ، فإنه وإن كان لا يصدق بتكرر الدم في وقت
معين مرتين ، بل يتوقف على تكرره مرات ، لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين بتوسط
مرسلة يونس المتقدمة ، أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليهما. لكنه
يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه ، وإلا وجب تقييده به. ( ودعوى ) : عدم
دلالة الموثق على النفي لعدم تعرضه إلا لإثبات كون العدة المتساوية أيامها ، أما
انحصار أيامها بذلك فلا دلالة فيه عليه. ( ممنوعة ) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط.
وقياس المقام على ما ورد في ضابط كثرة السهو ـ من قوله
(ع) : « إذا كان الرجل ممن يسهو