عن الحبلى ترى
الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال (ع) : تلك الهراقة
ليس تمسك هذه عن الصلاة » [١].
وعن شرح المفاتيح : دعوى
تواتر الاخبار في ذلك ، كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة[٢] ، وكذا الجواري[٣]. وللإجماع على
صحة طلاقها ولو في حال الدم ، بضميمة ما دل على بطلان طلاق الحائض[٤].
هذا ولكن الخبرين
لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة ، لكثرة العدد ، وأصحية السند ، ومخالفة
العامة ، وموافقة المشهور. ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول
القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي ، وكون الدفقة والدفقتين في
الثاني ليس مما يحصل بهما أقل الحيض ، كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله (ع) : «
في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع) : تلك الهراقة
، إن كان دماً كثيراً فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » [٥]وقريب منه المرسل
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) [٦]. مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن
تقييده بهذا الصحيح ونحوه. وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن
فيه ، لأن مفاده حكم ظاهري ، ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة. وأما ما دل على
بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالإجماع المذكور إذا بني على العمل