نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 165
سواء كان قبل
الاستبانة أو بعدها [١] وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها [٢] نعم فيما كان
بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا
انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
بنصوص المقام.
وأصالة العموم لا تصلح لإثبات الموضوع أو نفيه ، لان العام لا يصلح لأن يكون حجة
في عكس نقيضه.
[١] خلافاً لما عن
طهارة الخلاف وعن السرائر والإصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل ، وعن الأول
: الإجماع عليه ، وعن الثاني : نسبته إلى الأكثرين المحصلين. وهذا القول على ظاهره
غير ظاهر الوجه ، بل مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة ، وصريح صحيح حميد بن المثنى
الثاني وخبر ابن مسلم الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستبانة
مضي عشرين يوماً من العادة رجع الى القول الآتي ، ودليله دليله.
[٢] لإطلاق جملة
من النصوص ، وظهور بعضها في الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم وغيره.
[٣] لما عن
النهاية والاستبصار والمدارك من الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوماً
استحاضة ، وعن المعتبر : الميل إليه. ويشهد له مصحح
الحسين بن نعيم الصحاف : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع) لي : إذا رأت
الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر
الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف
وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت
من ذلك الشهر فإنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 165