وجوب الغسل مع
وجود الرائحة فقط ، معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف. انتهى.
والتحقيق أن ظاهر
صدر الصحيح وإن كان هو الأول ولكن ينافيه صحيح
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : «
قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمَّ
يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال (ع) : إن كان مريضاً فليغتسل ، وان لم يكن مريضاً فلا
شيء عليه. قلت : فما فرق بينهما؟ قال (ع) : لان الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء
بدفقة قوية ، وان كان مريضا لم يجيء إلا بعد » [١]لظهوره في أن
الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور شهوة الأول عن الطريقية وعدم قصور شهوة
الثاني ، بل هو أن عدم الدفق في الصحيح أمارة العدم دون المريض مع تساوي شهوتيهما
في الطريقية إلى كون الخارج منياً ، فيكون الوجه في عدم الحكم بكون الخارج منياً ـ
إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق ـ هو تعارض الأمارتين ، ولا كذلك في الخارج
من المريض مع الشهوة بلا دفق ، لأن الشهوة فيه أمارة وعدم الدفق ليس بأمارة على
العدم ، فيحكم بكونه منياً عملا بطريقية الشهوة. ومثله مصحح زرارة : «
إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق ، لكنه يجيء مجيئاً ضعيفاً
ـ ليست له قوة لمكان مرضك ـ ساعة بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه » [٢].
فالمتحصل من هذين
الصحيحين : أن الشهوة وحدها طريق الى كون الخارج منياً بلا حاجة الى انضمام الدفق
أو الفتور ، وأن عدم الدفق في