نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 12
وإذا شك في خارج
أنه مني أم لا اختبر بالصفات [١] من الدفق والفتور والشهوة [٢] فمع اجتماع هذه
الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك [٣] ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد
[١] بلا خلاف
ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه وأن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما
الإشكال فيما يظهر من المتن من وجوب الاختبار ، ولا دليل عليه ظاهر ، لعدم وجوب
الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به ، أو للزوم
المخالفة القطعية الكثيرة لولاه. وكلاهما في المقام مفقود.
[٢] كما هو
المذكور في كلام جماعة ، واقتصر في النافع على الأولين ، وفي القواعد على الأول
والأخير ، وعن جماعة كثيرة من القدماء : الاقتصار على الأول ، وعن الجامع :
الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة. والموجود في النصوص : الثلاثة الأول ، وفي
صحيح معاوية المتقدم[١] ذكر الكمية.
[٣] لا ينبغي
التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجتماع الصفات المذكورة ، كما يستفاد
من قول الكاظم (ع) في
صحيح ابن جعفر عليهالسلام المتقدم : «
.. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل » [٢]. وإنما الإشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث
يكون مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه منياً ، كما قد يظهر من الجماعة ، أو
تكفي كل واحدة منها ، كما في جامع المقاصد ، بل نفى الخلاف في