responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 128

لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه [١] ، والوضوء بعده أو الاستئناف [٢] والوضوء بعده. وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال [٣]. ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج [٤] ، وأما إذا كان على وجه الآنية‌

______________________________________________________

[١] يعني : فيأتي بكل منهما برجاء المطلوبية.

[٢] وحينئذ فيأتي بالافعال التي جاء بها أو لا برجاء المطلوبية. وبالباقي بالجزم بالمطلوبية مردداً بين كونه إتماماً للاول أو للثاني.

[٣] فإنه بناء على عدم احتياجها الى الوضوء يجري فيها الخلاف السابق ، كما صرح به في المدارك وغيرها ، وبناء على احتياجها اليه يكفي إتمامها مع الوضوء بغير إشكال ، كما عن المسالك والروضة. واستوجه بعض لزوم الوضوء ثانياً للمتخلل ، وكأنه لعدم الدليل على رفع الوضوء المكمل للحدث المتخلل لأصالة عدم التداخل. لكن عرفت أن المستفاد من النصوص كون الوضوء الصحيح رافعاً للأصغر مطلقا فلا يحتاج الى فعله ثانياً ، نعم لو قدم الوضوء فأحدث في أثنائه أو فيما بينه وبين الغسل أو في أثناء الغسل وجب فعل الوضوء ثانياً ، لما عرفت وهل يشرع إتمام الوضوء لو أحدث في أثنائه ثمَّ تجديده ثانياً أولا؟ وجهان مبنيان على أن الوضوء له دخل في رفع الأكبر أو لا دخل له إلا في رفع الأصغر ، فعلى الأول لا مانع من إتمامه بقصد رفع الأكبر ثمَّ تجديده بعد ذلك لرفع المتخلل ، وعلى الثاني لا مجال له كما لو أحدث في أثناء الوضوء للأصغر.

[٤] إما للقول بوقوعه على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين ، أو للبناء على إمكان امتداده لو قلنا بأنه عبارة عن كون تمام البدن تحت الماء ، بأن يكون أوله أول التغطية وآخره انغسال آخر جزء من تلك التغطية‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست