هذا وعن الصدوق ،
والشيخ ، والعلامة ، والشهيد : وجوب استئناف الغسل لا غير ، ووافقهم عليه جماعة
ممن تأخر ، كالوحيد في حاشية المدارك بل فيها نسبه إلى المشهور. لاستصحاب الحدث.
ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة ، فللبعض بطريق أولى. ولما عن الرضوي : «
فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ،
فأعد الغسل من أوله » [١].
ولما في المدارك عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن
الصادق (ع) قال (ع) : « فإن أحدثت حدثاً
من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من
أول » [٢]ونحوهما ما عن الهداية له أيضاً التي قيل إنها متون أخبار [٣].
لكن الجميع كما
ترى. فان استصحاب الحدث محكوم لأدلة رافعية الغسل للحدث. ونقضه لإباحة الصلاة مسلم
، لكنه أعم من بطلان الغسل ، إذ يمكن التفكيك بين النقض بلحاظ الجنابة والنقض
بلحاظ الحدث الأصغر ، فيلتزم بالثاني دون الأول جمعاً بين الأدلة. والرضوي غير
ثابت الحجية. ومثله ما عن عرض المجالس ، لعدم الوقوف على سنده ، بل عن جماعة عدم
العثور عليه فيه. ومثلهما ما عن الهداية لو تمَّ كونه متن رواية. ودعوى انجبار
الجميع بالشهرة ممتنع ، إذ لو سلم ثبوت الشهرة في نفسها لم يثبت صلاحيتها للجبر ،
لعدم ثبوت الاعتماد عليها ، بل الموثوق به عدمه ، كما لعله ظاهر بأدنى مراجعة
لكلماتهم.
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١