responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 114

وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال [١] ( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء [٢] لزيادة الاستظهار [٣] ( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع [٤] لزيادة الاستظهار‌

______________________________________________________

[١] كما تقدم في الوضوء.

[٢] أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الإجماع عن جماعة ، كالشيخ والحلي والشهيد قدس‌سرهم. مضافاً الى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه‌[١] ، وما‌ ورد من أن نساء النبي (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي (ص) أمرهن أن يصببن الماء صباً على أجسادهن [٢]. وأما رجحانه فيدل عليه ـ مضافاً الى الإجماع ـ ما‌ في خبر ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل بالمطر من قوله (ع) : « إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده » [٣] و‌خبر عمار : « ثمَّ تمر يدها على جسدها كله » [٤]. ومنه يظهر الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض.

[٣] بذا علله جماعة. لكنه ـ مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً ـ غير مطرد في جميع الأعضاء ، كما هو ظاهر.

[٤] ذكره جماعة. وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها. وما‌ في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله (ع) : « فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء » [٥] ، وما في‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥‌

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١١‌

[٤] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الجنابة حديث : ٦‌

[٥] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست