responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 113

( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق [١] بعد غسل اليدين [٢] ثلاث مرات [٣] ويكفي مرة أيضاً ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع [٤]

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة‌[١] ، وموثق أبي بصير‌[٢] وغيرهما ، المحمول على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب صريحاً ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن‌[٣]. [٢] كما يقتضيه عطفهما بـ « ثمَّ » الدالة على الترتيب.

[٣] كما عن جماعة ، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما‌ عن الرضوي : « ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً. وروي : مرة تجزئه » [٤].

[٤] إجماعاً صريحاً وظاهرا ، حكاه جماعة ، للنصوص الدالة عليه ، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي (ص) مع زوجته بخمسة أمداد : ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » [٥]المحمول على الاستحباب ، للإجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به‌[٦] ، وأنه يكفي مثل الدهن‌[٧] ، كما أن مقتضى صدره ـ بل وغيره أيضاً اختصاص ذلك بحال الانفراد ، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الجنابة‌

[٤] مستدرك الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٥] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٦] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥‌

[٧] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الجنابة حديث : ٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست