نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 108
( مسألة ٢٢ ) :
إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا
يبطل صومه ولا غسله [١] ، وإن كان متعمداً بطلا معاً ، ولكن لا يبطل إحرامه [٢]
وإن كان آثماً. وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. وهو في
صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء
أيضاً حرام [٣] كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إن الارتماس فعل واحد مركب من
الغمس والخروج [٤] فكله حرام ،
جماعة ، ونسب فيه
الى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها ، واختاره. وتوقف في
الحدائق ، لعدم النص.
أقول : المنصوص
بالخصوص من النفقة هو الإطعام والكسوة والسكنى والتعدي منها إلى غيرها ـ لإطلاق
الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد وغيره وللإجماع ـ إنما يكون بالإضافة الى ما يتعلق
بالمعاش دون المعاد ، والمقام من الثاني. وكذا الكفارة للإفطار وغيره ، والضمان
للإتلاف ، ونحوهما.
[١] أما الأول
فلاختصاص مفطريته بحال العمد ، ومنه يتضح وجه الثاني. مضافاً الى أنه لو فرض كونه
مفطراً واقعا كان معذوراً فيه لأجل النسيان ، فلا مانع من إمكان التقرب به ، كما
أشرنا إليه مراراً. ومنه يظهر وجه بطلانهما معاً في حال العمد. هذا كله مبني على
كون الارتماس من المفطرات ، وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمدا.
[٢] لأن تحريم
تغطية الرأس في الإحرام نفسي ، كغيره من محرمات الإحرام ، فلا يلزم من فعله
الفساد.
[٣] فلا يمكن
التقرب به.
[٤] بأن يكون
المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق على أول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 108