responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 109

وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح [١].

فصل في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني [٢] ،

______________________________________________________

الارتماس الخارجي لا غير ، بل هو الوجود الخاص ، فيكون تمامه مفطراً واحداً. لكن فيه أن ذلك خلاف الإطلاق. وقد يقال : إن لازمه أن لو ارتمس في الجزء الأخير من النهار وبقي تحت الماء حتى دخل الليل فخرج لم يفطر ، إذ لم يقع منه الوجود الواحد في النهار. وهو كما ترى. وفيه : أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه ، غاية الأمر أن تمامه يكون في الليل ، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال.

[١] حيث لا يقع الخروج منه مبعداً ، لمسبوقيته بالتوبة ، فكما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدية كذلك السابقة ، وإن كان لا يخلو من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي.

فصل في مستحبات غسل الجنابة‌

[٢] كما هو مذهب أكثر علمائنا ـ كما عن التذكرة ـ والمشهور بين المتأخرين كما عن المدارك ، وفي الحدائق. للأمر به‌ في مصحح البزنطي : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع) : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمَّ تدخل .. » [١] ومضمر أحمد بن هلال : « سألته عن رجل اغتسل قبل‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٦ وباب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست