الارتماس الخارجي
لا غير ، بل هو الوجود الخاص ، فيكون تمامه مفطراً واحداً. لكن فيه أن ذلك خلاف
الإطلاق. وقد يقال : إن لازمه أن لو ارتمس في الجزء الأخير من النهار وبقي تحت
الماء حتى دخل الليل فخرج لم يفطر ، إذ لم يقع منه الوجود الواحد في النهار. وهو
كما ترى. وفيه : أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه ، غاية
الأمر أن تمامه يكون في الليل ، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال.
[١] حيث لا يقع
الخروج منه مبعداً ، لمسبوقيته بالتوبة ، فكما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن
المبعدية كذلك السابقة ، وإن كان لا يخلو من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي.
فصل في مستحبات غسل الجنابة
[٢] كما هو مذهب
أكثر علمائنا ـ كما عن التذكرة ـ والمشهور بين المتأخرين كما عن المدارك ، وفي
الحدائق. للأمر به في
مصحح البزنطي : « سألت أبا الحسن
الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع) : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ،
وتبول إن قدرت على البول ، ثمَّ تدخل .. » [١]
ومضمر أحمد بن هلال : «
سألته عن رجل اغتسل قبل
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٦ وباب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٣
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 109