responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 98

______________________________________________________

لا بأس » [١] .. إلى غير ذلك. كما أن إطلاق مثل‌ خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمَّ يصير خلا. قال (ع) : إذ ذهب سكره فلا بأس » [٢] ‌يقتضي ثبوت الحكم في الأول والثاني. نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (ع) لا إلا ما جاء من قبل نفسه » [٣]. و‌روايته الأخرى عنه (ع) : « عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتى تحمض. قال (ع) : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به [٤]. و‌روايته الأخرى عنه (ع) : « عن الخمر تجعل خلا. قال (ع) : لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها » [٥]. لكنها محمولة على الكراهة جمعاً.

وفي المسالك ـ بعد ما استدل على الحل في الثاني ، بمصححة زرارة‌ ورواية أبي بصير الثانية‌ ـ قال : « واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام ، والحكم بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد » وفيه : ـ مع أن الدليل لا يختص بما ذكر ، كما عرفت ـ : أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير‌ غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل ، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة ، كما عرفت.


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب لأشربة المحرمة حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست