لا بأس » [١] .. إلى غير ذلك.
كما أن إطلاق مثل خبر
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الخمر
يكون أوّله خمراً ثمَّ يصير خلا. قال (ع) : إذ ذهب سكره فلا بأس » [٢] يقتضي ثبوت
الحكم في الأول والثاني. نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (ع) لا إلا ما جاء من قبل نفسه » [٣]. وروايته الأخرى عنه (ع) : «
عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض. قال (ع) : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب
على ما صنع فلا بأس به [٤]. وروايته الأخرى عنه (ع)
: « عن الخمر تجعل خلا. قال (ع) : لا بأس
إذا لم يجعل فيه ما يغلبها » [٥]. لكنها محمولة على
الكراهة جمعاً.
وفي المسالك ـ بعد
ما استدل على الحل في الثاني ، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية ـ قال : «
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام ، والحكم
بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد »
وفيه : ـ مع أن الدليل لا يختص بما ذكر ، كما عرفت ـ : أن العموم والمفهوم من
أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل ، بل
مفهومها يدل على العدم في الجملة ، كما عرفت.
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب لأشربة المحرمة حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 98