نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 567
والبناء ـ يتوضأ
ويشتغل بالصلاة [١] بعد أن يضع الماء إلى جنبه [٢] ، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا
مهلة ، وبنى على صلاته [٣] ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون.
وجوبه بالقدرة
والناقص مشروطاً وجوبه بالعجز عن التام ، فتفويت القدرة ليس تفويتاً للواجب ، بل
هو تفويت لشرط الوجوب ، فلا يكون معصية.
[١] إجماعاً ،
وللأمر به في النصوص.
[٢] لئلا يلزم من
الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه
إلى جنبه.
[٣] هذا في
المبطون منسوب إلى الأشهر ، أو المشهور ، أو المعظم أو الجماعة ، وفي المسلوس محكي
عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول موثق
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « صاحب البطن
الغالب يتوضأ ، ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [١]. والآخر عنه
(ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ويبني على
صلاته » [٢].
والثالث له عنه (ع) «
عن المبطون. فقال (ع) : يبني على صلاته » [٣].
مضافاً إلى ما دل على
شرطية الطهارة لأفعال الصلاة [٤] ، فإن الإجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة ،
لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها ، فحيث لا دليل على الثاني
يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية ، مثل قولهم
(ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٥].
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.
[٢] كتاب من لا
يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١
، ٢ ، ٣ من أبواب الوضوء وقد تقدمت الإشارة إليها في ص : ٢٦٦.