نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 537
والأحوط إجراء
الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح [١]. ولا يلزم أن
يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل [٢]. ويلزم أن تصل الرطوبة إلى
تمام الجبيرة [٣]. ولا يكفي مجرد النداوة ،
ترى غير ظاهر.
لمنع الأول ، فإن ظاهر النصوص بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة ، فالبدلية
قائمة بأمرين لا بأمر واحد. ولمنع الثاني أيضاً لمنع كون مقتضى الارتكاز بدلية
الجبيرة ، فإنها أمر أجنبي عن البدن ، ولو كان الارتكاز يقتضي ذلك كان المناسب
السؤال عن بدلية غسلها ، لا مجرد وصول البلل إليها ، ولا خصوص مسحها ، فالموجب
للسؤال ليس هو الارتكاز ، بل أمر آخر. ولمنع الثالث أيضاً ، فإن الأمر وإن كان
للرخصة والاجزاء ، لكنه في مقابل غسل البشرة ، لا غسل الجبيرة فالبناء على ما
يقتضيه ظاهر النصوص والفتوى ـ وهو اعتبار خصوص المسح ـ متعين. وكون لازم ذلك المنع
عن الوضوء الارتماسي ، لانتفاء المسح فيه غير قادح.
[١] جمعاً بين
المحتملات المتقدمة.
[٢] للإطلاق.
[٣] كما عن الخلاف
، والمعتبر ، ونهاية الاحكام ، والتذكرة ، وغيرها وعن الحدائق أنه المشهور. لكن عن
الذكرى انه استشكله لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. وفيه : أنه وإن سلم ذلك
، إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقضي بالاستيعاب ، فان منصرف النص كون المسح على كل
جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة ، كما لعله ظاهر جداً. ولأجل ذلك يلزم
القول باعتبار كونه من الأعلى فالأعلى. ثمَّ إن الظاهر من أخبار
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 537