نعم يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع)
: « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت
في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » [٢]. لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشك بعد التجاوز
، كصحيح زرارة : «
إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [٣] ، ونحوه صحيح
إسماعيل ابن جابر [٤]. وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في «
غيره » إلى الشيء ، لأنه متبوع
، لا إلى الوضوء ، لأنه تابع ، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من
جهة القرب والبعد ، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر. والجمع العرفي بين الموثق
والصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الإجماع المتقدم مما يأبى ذلك ،
فيتعين حمله على بعض المحامل ، مثل أن تجعل كلمة « من » في قوله (ع) : «
من الوضوء » على البيانية دون
التبعيضية ، وإرجاع الضمير في قوله (ع) : «
في غيره » إلى الوضوء لا إلى الشيء.
فإن قلت : قوله (ع)
في ذيل الموثق : « إنما الشك .. » يمتنع أن يراد منه خصوص الشك في شيء من الوضوء ، لمنافاته
لإطلاق الشيء في قوله (ع) : « إذا كنت في شيء »
، بل عليه كان اللازم أن
يقال إذا كنت في وضوء لم تجزه ، وإرادة مطلق الشك في شيء من كل عمل يوجب منافاة
منطوقه لقاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء ، لدلالته على