responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 514

______________________________________________________

لا شي‌ء عليك فيه .. » [١].

نعم يعارضه‌ موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء ، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه » [٢]. لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشك بعد التجاوز ، كصحيح زرارة : « إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » [٣] ‌، ونحوه صحيح إسماعيل ابن جابر‌ [٤]. وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في‌ « غيره » ‌إلى الشي‌ء ، لأنه متبوع ، لا إلى الوضوء ، لأنه تابع ، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من جهة القرب والبعد ، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر. والجمع العرفي بين الموثق والصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الإجماع المتقدم مما يأبى ذلك ، فيتعين حمله على بعض المحامل ، مثل أن تجعل كلمة « من » في قوله (ع) : « من الوضوء » ‌على البيانية دون التبعيضية ، وإرجاع الضمير في قوله (ع) : « في غيره » ‌إلى الوضوء لا إلى الشي‌ء.

فإن قلت : قوله (ع) في ذيل الموثق : « إنما الشك .. » ‌يمتنع أن يراد منه خصوص الشك في شي‌ء من الوضوء ، لمنافاته لإطلاق الشي‌ء في قوله (ع) : « إذا كنت في شي‌ء » ‌، بل عليه كان اللازم أن يقال إذا كنت في وضوء لم تجزه ، وإرادة مطلق الشك في شي‌ء من كل عمل يوجب منافاة منطوقه لقاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء ، لدلالته على‌


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست