نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 507
( مسألة ٤٠ ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد
أحدهما [١] ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في
المتأخر منهما. وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر
[٢].
( مسألة ٤١ ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثمَّ علم حدوث
حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية [٣] ، وإعادة الصلاتين السابقتين [٤] إن
كانا مختلفتين
[١] المحتمل كونه
الأول ، فيصح وضوؤه الثاني وصلاته ، وكونه الثاني ، فينتقض به كل من وضوءيه وتبطل
صلاته. ومنه يظهر أن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني محتمل الانتقاض وعدمه
، للجهل بتقدمه على الحدث وتأخره. ومحل الكلام صورة الجهل بالتأريخين معاً.
[٢] إذ لا معارض
لها ، فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها.
[٣] للوجه المتقدم
في المسألة السابقة.
[٤] بلا خلاف ظاهر
، وفي الجواهر : أنه مجمع عليه. للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، المانع من
الرجوع الى الأصول المفرغة ، كاستصحابي الوضوء الى تمام الصلاة ، أو قاعدتي الفراغ
في الصلاتين ، فيجب الاحتياط بفعلهما معاً.
هذا ومقتضى إطلاق
الأصحاب عدم الفرق بين كون الصلاتين أدائيتين وقضائيتين ومختلفتين. وربما يدعى في
الأخيرتين وجوب إعادة الأدائية فقط لقاعدة الاشتغال ، الموجبة لانحلال العلم
الإجمالي ، المصحح للرجوع في القضائية إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت ( وفيه ) :
أن قاعدة الشك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 507