وجه آخر ربما
يستفاد من كلامه أيضاً ، وهو أن اعتبار البقاء عرفاً الذي هو متعلق الشك في
الاستصحاب تابع للحدوث الذي هو متعلق اليقين ، فان كان الحدوث باعتبار الأزمنة
التفصيلية فصدق البقاء عرفاً موقوف على ملاحظتها ، وإن كان بلحاظ الأزمنة
الإجمالية فصدق البقاء عرفاً لا بد أن يكون أيضاً بملاحظتها ، فاختلاف زماني
اليقين والشك بالإجمال والتفصيل مانع من صدق الشك في البقاء عرفاً ، لأن المفهوم من
البقاء عرفاً امتداد الوجود في الآنات المتصلة بآن الحدوث ـ أعني : الآن الثاني
للحدوث والآن الثالث له .. وهكذا ـ فان كان آن الحدوث مردداً بين آنين تفصيلين
فالآن الثاني المتصل به لا بد أن يكون مردداً أيضاً بين آنين. وهكذا الآن الثالث
المتصل بالآن الثاني ، فبقاء الحدوث المردد بين آنين لا بد أن يكون بلحاظ الآنات
الإجمالية المتصلة بذلك الآن المردد كل واحد منها بين آنين ، وإذا كان آن الحدوث
معيناً تفصيلا فبقاء ذلك الحدوث لا بد أن يكون بلحاظ الآنات التفصيلية المتصلة به
، ولا يصح اعتباره بلحاظ الأزمنة الإجمالية ، وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي
مترتباً على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو في الزمان الإجمالي ، كما لو قال الشارع
الأقدس : إن وجد الحدث وبقي مدة طويلة أو قصيرة فعليك صدقة. فلا ريب في صحة
استصحابه ووجوب الصدقة. أما إذا كان الأثر لبقاء مجهول التاريخ في خصوص الزمان
التفصيلي فلا مجال لاستصحابه ، لأن وجوده في الزمان التفصيلي ليس بقاء لحدوثه
الإجمالي ، ليجري فيه الاستصحاب ، وحينئذ فاستصحابه بلحاظ الزمان التفصيلي يتوقف
على تطبيق زمان الحدوث على كل من الأزمنة التفصيلية ، ثمَّ يُستصحب بلحاظ كل واحد
على تقدير انطباقه عليه ، فاذا تردد حدوث الحدث بين زمانين وشك في وجوده في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 500