( الثالث ) : أن
الظاهر من دليل الاستصحاب كون الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به شكا في زمان واحد
يشك فيه في البقاء والارتفاع معاً ، وليس الشك في مجهول التاريخ كذلك ، إذ الحدث
في المثال المتقدم مما لا يحتمل ارتفاعه في الساعة الثالثة من الزوال وإنما يحتمل
ارتفاعه في الساعة الأولى منه لا غير ، لأنه إن كان قد وجد قبل الزوال فقد ارتفع
في الساعة الأولى من الزوال ، وإن كان قد وجد بعده فهو باق في الساعة الثالثة من
الزوال ، فاحتمال البقاء في زمان واحتمال الارتفاع في زمان آخر. وفيه : المنع من
هذا الظهور ، ولا قرينة عليه ، بل قوام الاستصحاب الشك في البقاء في آن الاستصحاب
، وهو حاصل. مع أنه لو تمَّ لجرى في معلوم التاريخ. فان الشك في بقاء الطهارة في
الساعة الثالثة من الزوال ليس شكا في ارتفاعها فيها ، بل إنما يحتمل ارتفاعها في
الثانية التي يحتمل حدوث الحدث فيها ، وكذا أمثاله من موارد الشك في حدوث الرافع
في زمان معين قبل زمان الشك في البقاء ، مما لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب
فيها.
( الرابع ) : أن
قوام الاستصحاب أن يكون الشك في امتداد المستصحب ، وليس هنا كذلك ، فان الحدث
المجهول التاريخ في المقام إن كان سابقاً على الزوال فهو مرتفع ، ولا امتداد له ،
وإن كان متأخراً عن الزوال فهو باق ، فالشك في الحقيقة في التقدم والتأخر ، لا في
الامتداد وعدمه. ( وفيه ) : أنه لا ريب في حصول الشك في امتداد مجهول التاريخ وإن
كان السبب فيه الشك في التقدم والتأخر ، وكون السبب ذلك لا يضر في حصول شرط
الاستصحاب وقوامه.
وهذه الوجوه ذكرها
بعض الأعيان المحققين [١] في درسه. وهناك