نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 487
وذهب بعضهم إلى
الثاني ، وأن التعدد إنما هو في الأمر [١] ، أو في جهاته. وبعضهم إلى أنه يتعدد
بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ، مثلا إذا
نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ، ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد ، فحينئذ يتعدد [٢] ،
ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فاذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما [٣] ،
ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين
بل يسقط يوم ويبقى
آخر ، لأن التعيين المذكور لما لم يكن داخلا في المأمور به كان المأتي به صالحاً
للفردية لكل منهما ، ويخرج عن ذلك بالتعيين ، بل يسقط أحدهما ويبقى الآخر.
ويوضح ما ذكرنا
قياس المقام بالإرادة التكوينية ، فإن من أراد أن يصوم يوماً إذا جاء زيد ، وأراد
أن يصوم يوماً آخر إن جاء عمرو ، فجاء زيد وعمرو ، فإنه تحصل له إرادة صوم يومين
بلا ميز بينهما إلا بمحض الاثنينية ، تكون تلك الإرادة علة لصوم يوم ثمَّ آخر ،
ولا تكون علة لصوم يوم مجيء زيد في قبال يوم مجيء عمرو ، لأنها إنما تعلقت بصوم
يوم غير مقيد بكونه لمجيء زيد أو لمجيء عمرو ، لأن خصوصية السبب لا تقتضي خصوصية
في المراد.
[١] قد تقدم بعض
الكلام في ذلك في فصل الغايات.
[٢] لأن المنذور
بالنذر الثاني غير المنذور بالنذر الأول بحسب قصد الناذر فيرجع النذر إلى نذر وضوءين.
ويشكل بأن الغايات إذا لم تشرع التعدد فالنذر لا يصلح لتشريعه ، لوجوب مشروعية
المنذور مع قطع النظر عن النذر.
[٣] لأن المنذور
هو الوضوء المأتي به بقصد الغاية المعينة ، فإذا لم يقصدها لم يأت بالمنذور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 487