responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 475

أو كان كلاهما مستقلا [١] ، وسواء كان الرياء في أصل العمل [٢] ، أو في كيفياته [٣]

______________________________________________________

العمل المرائي فيه ، وبطلانه ، وأكثرها ظاهر في غير هذه الصورة. نعم إطلاق ما دل على حرمة الرياء ، وأنه شرك يقتضي عموم الحكم لها ، بل لعل رواية زرارة وحمران المتقدمة‌ ظاهرة فيها ، ويعضدها مثل‌ رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع أموره » [١]. وحمل الإدخال في الأولى على الإدخال بنحو الجزئية ، والنشاط في الثانية على ما يقابل التقاعد ، كما ارتكبه شيخنا الأعظم رحمه‌الله لأجل ظهور أكثر النصوص في غير المقام ، ولأجله استشكل في الحكم فيه. لا داعي له ، لعدم التنافي بين أكثر النصوص وبين ما ذكر ، لا سيما مع اعتضاده بالإطلاق ، فيكون الحمل بلا قرينة ، فالتعميم ـ كما هو ظاهر المشهور ـ أظهر.

[١] ما تقدم في الصورة الأولى جار بعينه هنا ، لكن عموم النصوص له أظهر. أما إذا لم يكن لأحدهما استقلال ، وإنما كان مجموعهما علة ، فالحكم فيه هو الحكم في الصورة الثانية ، لانتفاء العبادية حينئذ ، إذ من الواضح عند العقلاء أن قوام العبادية استقلال الأمر الشرعي بالداعوية.

[٢] فإنه القدر المتيقن.

[٣] الكيفيات التي يكون بها الرياء ( تارة ) : تكون متحدة مع المأمور به في الخارج ، مثل أن يرائي في الصلاة في أول الوقت ، أو في المسجد ( وأخرى ) : تكون أجنبية عنه ، مثل أن يرائي بالتحنك أو الخشوع أو البكاء أو نحو ذلك في الصلاة. فإن كانت على النحو الأول‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست