العمل المرائي فيه
، وبطلانه ، وأكثرها ظاهر في غير هذه الصورة. نعم إطلاق ما دل على حرمة الرياء ،
وأنه شرك يقتضي عموم الحكم لها ، بل لعل رواية زرارة وحمران المتقدمة ظاهرة فيها
، ويعضدها مثل رواية
السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ثلاث
علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع
أموره » [١].
وحمل الإدخال في الأولى
على الإدخال بنحو الجزئية ، والنشاط في الثانية على ما يقابل التقاعد ، كما ارتكبه
شيخنا الأعظم رحمهالله لأجل ظهور أكثر
النصوص في غير المقام ، ولأجله استشكل في الحكم فيه. لا داعي له ، لعدم التنافي
بين أكثر النصوص وبين ما ذكر ، لا سيما مع اعتضاده بالإطلاق ، فيكون الحمل بلا
قرينة ، فالتعميم ـ كما هو ظاهر المشهور ـ أظهر.
[١] ما تقدم في
الصورة الأولى جار بعينه هنا ، لكن عموم النصوص له أظهر. أما إذا لم يكن لأحدهما
استقلال ، وإنما كان مجموعهما علة ، فالحكم فيه هو الحكم في الصورة الثانية ،
لانتفاء العبادية حينئذ ، إذ من الواضح عند العقلاء أن قوام العبادية استقلال
الأمر الشرعي بالداعوية.
[٢] فإنه القدر
المتيقن.
[٣] الكيفيات التي
يكون بها الرياء ( تارة ) : تكون متحدة مع المأمور به في الخارج ، مثل أن يرائي في
الصلاة في أول الوقت ، أو في المسجد ( وأخرى ) : تكون أجنبية عنه ، مثل أن يرائي
بالتحنك أو الخشوع أو البكاء أو نحو ذلك في الصلاة. فإن كانت على النحو الأول
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 475