نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 45
مرة على وجه يشمل
جميع أجزائه [١] وإن كان الأحوط مرتين [٢]. لكن يشترط أن لا يكون متغذيا [٣]
معتاداً بالغذاء ولا يضر تغذيته اتفاقا نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى ، على
الأحوط [٤]. ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ،
الصبي يصيب الثوب.
فقال : اغسله .. » [١] على من أكل ، حملاً للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام
في رواية الحسين الآمرة بالعصر [٢] فراجع.
[١] على ما قطع به
الأصحاب ـ كما عن المدارك ـ وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم
اعتبار الاستيعاب ، لكنه لا وجه له ، لأنه خلاف النص ، والإجماع.
[٢] كما تقدم في
المسألة الرابعة.
[٣] كما عن
البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها التعبير بـ « من لم يأكل » ،
وعن العلامة (ره) نسبته الى المشهور. وفي الشرائع التعبير بالرضيع ولعل المراد
واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل ، وعدم
الاكتفاء بالصب. إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذي به ، الذي يتعارف
للأطفال بعد شهور من ولادتهم ، لأنه المنصرف اليه ، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة
، لاستحباب تحنيكه بالتمر ، كما عن المنتهى ( فتأمل ) وجب تقييده به.
[٤] وعن المشهور
الجزم به ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « لعله لا خلاف فيه ».
للأمر بالغسل من بول الأنثى