responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 447

وأما المقدمات للافعال فهي أقسام ( أحدها ) : المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك وهذه لا مانع من تصدي الغير لها [١] ( الثاني ) : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه.

______________________________________________________

وربما يستدل عليه بالأخبار المتقدم إليها الإشارة في كراهة الاستعانة [١] المتضمنة للاستدلال على المنع بقوله تعالى ( وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) [٢]. وفيه : أن تطبيق الآية في خبر الوشاء‌ ، ومرسل الفقيه والمقنع ، والمسند في العلل عن شهاب بن عبد ربه‌ ، وغيرها ، إنما كان بلحاظ كون العبادة هي الصلاة ، ومن المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا في الصلاة ، بل استعانة في مقدماتها ، فالمراد من الإشراك ما يعم الاستعانة ، وقد عرفت أن الاستعانة ليست محرمة لا تكليفاً ولا وضعاً ، لما ورد‌ في صحيح الحذاء أنه صب على يد الباقر (ع) كفاً للوضوء [٣] ‌، ولو فرض إجمال الصحيح كفى الإجماع والسيرة صارفاً لهذه الأخبار عن ظاهرها ، من المنع عن الاستعانة مطلقاً ، ولا سيما مع اشتمالها على بعض الخصوصيات المناسبة للكراهة جداً ، مثل التعبير بالكراهة ، ولا أحب ، وغيرهما. ثمَّ إن الظاهر ان حمل الآية المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير بالباطن ، فان ظاهرها الإشراك في المعبودية كما تضمنته رواية جراح المدائني [٤]. وكيف كان فالنصوص المذكورة لا مجال للتمسك بها في المقام. فالعمدة في وجه الحكم ما عرفت.

[١] يعني لا منعاً ولا كراهة. لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة ،


[١] تقدم الكلام في ذلك في أول فصل مكروهات الوضوء.

[٢] الكهف : ١١٠.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست