نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 447
وأما المقدمات
للافعال فهي أقسام ( أحدها ) : المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو
ذلك وهذه لا مانع من تصدي الغير لها [١] ( الثاني ) : المقدمات القريبة ، مثل صب
الماء في كفه.
وربما يستدل عليه
بالأخبار المتقدم إليها الإشارة في كراهة الاستعانة [١] المتضمنة
للاستدلال على المنع بقوله تعالى ( وَلا يُشْرِكْ
بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )[٢]. وفيه : أن تطبيق الآية في خبر الوشاء ، ومرسل الفقيه والمقنع
، والمسند في العلل عن شهاب بن عبد ربه ، وغيرها ، إنما كان بلحاظ كون العبادة هي
الصلاة ، ومن المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا في الصلاة ، بل استعانة في
مقدماتها ، فالمراد من الإشراك ما يعم الاستعانة ، وقد عرفت أن الاستعانة ليست
محرمة لا تكليفاً ولا وضعاً ، لما ورد في
صحيح الحذاء أنه صب على يد الباقر (ع) كفاً للوضوء [٣] ، ولو فرض إجمال الصحيح كفى الإجماع والسيرة صارفاً لهذه
الأخبار عن ظاهرها ، من المنع عن الاستعانة مطلقاً ، ولا سيما مع اشتمالها على بعض
الخصوصيات المناسبة للكراهة جداً ، مثل التعبير بالكراهة ، ولا أحب ، وغيرهما.
ثمَّ إن الظاهر ان حمل الآية المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير
بالباطن ، فان ظاهرها الإشراك في المعبودية كما تضمنته رواية جراح المدائني [٤]. وكيف كان
فالنصوص المذكورة لا مجال للتمسك بها في المقام. فالعمدة في وجه الحكم ما عرفت.
[١] يعني لا منعاً
ولا كراهة. لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة ،