responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 446

كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد [١]. نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح [٢]. وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد [٣].

( مسألة ٢١ ) : في صورة كون استعمال الماء مضراً ، لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثمَّ توضأ ، صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول.

( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير ، أو أعانه في الغسل ، أو المسح ، بطل [٤].

______________________________________________________

ركعة » ‌[١] لا يسوغ جواز إيقاع بعضها في خارج الوقت.

[١] لعدم الأمر المذكور.

[٢] بناء على أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده.

[٣] قد تقدم توضيح ذلك في الوضوءات المستحبة.

[٤] للإجماع على عدم جواز التولية في الوضوء ـ كما عن الانتصار والذكرى ، وظاهر المعتبر ، والمنتهى ـ فان الظاهر من حرمة التولية في معقد هذه الإجماعات هو الحرمة الوضعية ، لا التكليفية ، نظير قولهم : « يجب في الوضوء غسل الوجه .. ». ثمَّ انه يشهد بما ذكر كثير من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة ، لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب ، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكماً عليه.


[١] راجع الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست