نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 446
كذلك ، بأن يكون
زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة
الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو
التقييد [١]. نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح [٢]. وكذا لو قصد ذلك
الأمر بنحو الداعي لا التقييد [٣].
( مسألة ٢١ ) : في صورة كون استعمال الماء مضراً ، لو صب الماء على ذلك
المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثمَّ توضأ ، صح إذا لم يكن الوضوء موجباً
لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول.
( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها
الغير ، أو أعانه في الغسل ، أو المسح ، بطل [٤].
ركعة » [١] لا يسوغ جواز إيقاع بعضها في خارج الوقت.
[١] لعدم الأمر
المذكور.
[٢] بناء على أن
الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
[٣] قد تقدم توضيح
ذلك في الوضوءات المستحبة.
[٤] للإجماع على
عدم جواز التولية في الوضوء ـ كما عن الانتصار والذكرى ، وظاهر المعتبر ، والمنتهى
ـ فان الظاهر من حرمة التولية في معقد هذه الإجماعات هو الحرمة الوضعية ، لا
التكليفية ، نظير قولهم : « يجب في الوضوء غسل الوجه .. ». ثمَّ انه يشهد بما ذكر
كثير من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة ، لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم
إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب ، فما دل على مشروعية
النيابة من بناء العقلاء يكون حاكماً عليه.