نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 440
(
مسألة ١٨ ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة ، وفي حال الخروج توضأ ، بحيث لا ينافي فوريته ،
فالظاهر صحته ، لعدم حرمته حينئذ [١]. وكذا إذا دخل عصياناً ثمَّ تاب [٢] وخرج
بقصد التخلص من الغصب [٣] ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص [٤] ففي صحة وضوئه حال
الخروج إشكال [٥].
( مسألة ١٩ ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن
ردَّه إلى مالكه. وكان قابلا لذلك ، لم يجز التصرف في ذلك الحوض. وإن لم يمكن رده
يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفاً [٦]. لكنه مشكل من دون
رضا مالكه.
في أرضه إذا لم
يقصد اصطياده ، وكذا فيما لو وثبت السمكة في سفينة.
[١] للاضطرار
الرافع لفعلية التكليف.
[٢] فإن التوبة
توجب كون الخروج المحرم غير مبعد كما لو كانت بعد الخروج.
[٣] قصد التخلص
مما لا اثر له في عدم صدق المعصية على الخروج كما أوضحناه في مسألة الاجتماع من
حاشية الكفاية ( حقائق الأصول ).
[٤] المناسب
الإتيان بـ « أو » بدل « و».
[٥] بل الظاهر
جريان حكم الوضوء في الفضاء المغصوب عليه.
[٦] إنما يمكن فرض
التلف في غير المتماثلات ، كما لو وقع قليل من المضاف في المطلق ، فإنه بتلاشي
أجزائه وتفرقها يكون تالفاً بنظر العرف ، أما في المتماثلات فلا وجه لعده تالفاً ،
كما يظهر بالتأمل في الأمثلة ، بل الظاهر أن المالك يكون شريكا في مجموع ماء الحوض
بنسبة حصته. وقد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 440