على أقسام : (
منها ) : ما صُرح في دليلها بأن الشرط في صحتها أو كمالها هو الطهارة ، كما في
جملة منها. ( ومنها ) : ما صرح في دليلها بأن الشرط كونه على وضوء ، كما في جملة
أخرى. ( ومنها ) : ما تضمن الدليل أن الشرط نفس الوضوء. وهذا القسم مما لم نتحصله
، إذ الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، ومناسك الحج ، وصلاة الأموات ، وقراءة
القرآن ، ولمسه ، وحمله ، وكتبه ، وطلب الحاجة وسجدتا الشكر ، والتلاوة والأذان ،
والإقامة ، وورود المسافر ، والنوم ومقاربة الحامل ، ودخول الزوج ، وزيارة الأئمة عليهمالسلام ، لا تخلو عن أن
تكون من أحد القسمين الأولين. وأما دخول المشاهد ، وزيارة قبور المؤمنين ، وجلوس
القاضي فلم نقف على ألسنة أدلتها ، ليتعين كونها من أحد القسمين الأولين أو من
الثالث ، فالكلام في هذا القسم يكون فرضياً. أما القسم الأول فلا ينبغي النزاع في
الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية منه في بقية أفراده ، لأنه لا ينبغي التأمل في
حصول الطهارة بالوضوء المأتي به لغاية منه ، لأن ذلك مقتضى دليل مشروعيته لتلك
الغاية ، فإذا حصلت الطهارة فقد حصل الشرط المعتبر في بقية أفراد القسم المذكور ،
فلا موجب للتكرار. كما أنه لا ينبغي النزاع في الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية
من أفراد القسم الثاني في بقية أفراده ، إذ بالوضوء يكون المكلف على وضوء ، فيحصل
الشرط المعتبر في بقية الأفراد ، ولا موجب للتكرار أيضاً. ومثله الاكتفاء بالوضوء
المأتي به لبعض أفراد القسم الأول في جواز تمام أفراد القسم الثاني ، إذ به يكون
المكلف على وضوء أيضاً ، فيحصل شرط أفراد القسم الثاني. وأما عكس ذلك ـ أعني
الاكتفاء بالوضوء المأتي به لبعض أفراد القسم الثاني في أفراد القسم الأول ـ فهو
محل للإشكال ، لاحتمال عدم إيجاب ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 298