responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 298

______________________________________________________

على أقسام : ( منها ) : ما صُرح في دليلها بأن الشرط في صحتها أو كمالها هو الطهارة ، كما في جملة منها. ( ومنها ) : ما صرح في دليلها بأن الشرط كونه على وضوء ، كما في جملة أخرى. ( ومنها ) : ما تضمن الدليل أن الشرط نفس الوضوء. وهذا القسم مما لم نتحصله ، إذ الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، ومناسك الحج ، وصلاة الأموات ، وقراءة القرآن ، ولمسه ، وحمله ، وكتبه ، وطلب الحاجة وسجدتا الشكر ، والتلاوة والأذان ، والإقامة ، وورود المسافر ، والنوم ومقاربة الحامل ، ودخول الزوج ، وزيارة الأئمة عليهم‌السلام ، لا تخلو عن أن تكون من أحد القسمين الأولين. وأما دخول المشاهد ، وزيارة قبور المؤمنين ، وجلوس القاضي فلم نقف على ألسنة أدلتها ، ليتعين كونها من أحد القسمين الأولين أو من الثالث ، فالكلام في هذا القسم يكون فرضياً. أما القسم الأول فلا ينبغي النزاع في الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية منه في بقية أفراده ، لأنه لا ينبغي التأمل في حصول الطهارة بالوضوء المأتي به لغاية منه ، لأن ذلك مقتضى دليل مشروعيته لتلك الغاية ، فإذا حصلت الطهارة فقد حصل الشرط المعتبر في بقية أفراد القسم المذكور ، فلا موجب للتكرار. كما أنه لا ينبغي النزاع في الاكتفاء بالوضوء المأتي به لغاية من أفراد القسم الثاني في بقية أفراده ، إذ بالوضوء يكون المكلف على وضوء ، فيحصل الشرط المعتبر في بقية الأفراد ، ولا موجب للتكرار أيضاً. ومثله الاكتفاء بالوضوء المأتي به لبعض أفراد القسم الأول في جواز تمام أفراد القسم الثاني ، إذ به يكون المكلف على وضوء أيضاً ، فيحصل شرط أفراد القسم الثاني. وأما عكس ذلك ـ أعني الاكتفاء بالوضوء المأتي به لبعض أفراد القسم الثاني في أفراد القسم الأول ـ فهو محل للإشكال ، لاحتمال عدم إيجاب ذلك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست