اليهود والنصارى
والمجوس ، وثوب المجوسي [١]. وأما ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب [٢] ، فلا بد أن يحمل
على صورة العلم بالنجاسة ، لامتناع الأخذ بإطلاقه ، الشامل لصورة العلم بالطهارة.
وحمله على صورة الشك ليس بأولى من حمله على ما ذكرنا ، جمعاً بين القواعد. لا أقل
من أنه مقتضى الإجماع المدعى.
وأما ما في الخلاف
: « لا يجوز استعمال الأواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم. وقال الشافعي : لا بأس
باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة .. » فالظاهر أن مراده الحكم واقعاً بنجاسة
الأواني التي باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهراً مع الشك في
مباشرتهم ـ كما هو محل الكلام. وان توهم في الحدائق ذلك ، لكنه في غير محله ،
بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين [٣] ، وبالإجماع ،
وبرواية محمد بن مسلم [٤] الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التي يشربون فيها
الخمر ، إذ لا اقتضاء للآية والرواية للنجاسة الظاهرية مع الشك ، وانتفاء الإجماع
ظاهر. ولا ينافي ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي ، إذ الظاهر من النجاسة في كلام
الشافعي النجاسة الخارجية ، لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف في المسألة.
[١] للشك في
تذكيتها ، والأصل عدمها ، كما سبق.
(١) تراجع الوسائل باب : ٧٣ من أبواب
النجاسات.
[٢] تراجع الوسائل
باب : ٧٢ من أبواب النجاسات. وباب ٥٢ ، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... ) التوبة : ٢٨.