[١] للإطلاق
المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة
الميت. ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه ، والخرقة التي تستر بها عورته ، فقد تضمنت
النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما.
[٢] هي الباب الذي
يغسل عليه.
[٣] فقد تنظر
شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات. لكن الأولى إلحاق الثوب بها.
[٤] وعن الذكرى
الإجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم القمي : « لا إشكال في طهارة الدلو والرشا
» ، وفي وسائل البغدادي : « لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي.
أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر ، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه ، والخمر المتخلل.
وكذا الكلام في الدلو ، والحبل ، وسائر الآلات ، بلا كلام في شيء من ذلك » ، وعن
المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافاً إلى سكوت النصوص عن
التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه ، فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل
الثياب والجوانب ، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس ، والحكم في
الدلو والرشا والجوانب ينبغي أن يكون من ضروريات الفقه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 128