بائنة منه يوم ارتد
، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن
يقتله ولا يستتيبه » [١] ، وما عدا الثالث منها مذكور في صحيح ابن مسلم المتقدم.
ومن الغريب ما عن ابن الجنيد (ره) من قبول توبة المرتد الفطري حتى بالإضافة إلى
الأحكام المذكورة ، فإنه خلاف صريح النصوص. لكنه غير مستغرب من مثله ، فكم له من
أمثاله.
[١] يمكن الالتزام
بملكه قبل التوبة أيضاً ، وإن كان ينتقل إلى الورثة ، وتضمن النصوص انتقال ماله
الى ورثته لا يدل على عدم ملكه. اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك ، فيرجع
إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك ، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية ،
كما هو مذكور في محله ( فان قلت ) : لما لم يكن دليل خاص يتعرض لإثبات القابلية
كان مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها ، ومن المعلوم أن العرف في
مورد الكلام يحكم بثبوتها ( قلت ) : الإطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف
لو لم يكن حجة على عدمها ، واستصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال : القابلية لم
تؤخذ موضوعاً لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما
كان بالإضافة الى ما ملكه سابقاً على الارتداد ، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقاً.
فتأمل. بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة ،
لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك.