نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 119
فتقبل عباداته ،
ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتَبين زوجته ، وتعتد عدّة الوفاة ، وتنتقل
أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته [١]. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
بالإسلام وسائر
العبادات بعد التوبة ، فلا يدلان على الطهارة ، لإمكان سقوط شرطيتها ، فضلاً عن
ثبوت سائر أحكام المسلمين ، وعدم الفصل غير ثابت. هذا مضافاً إلى أنه لو فرض قصور
نفي التوبة عن عموم نفي الأحكام ، فالمرجع الاستصحاب. ودعوى : تغير الموضوع بنحو
يمنع عن جريانه ، ممنوعة. نعم لو أمكن إثبات كونه مسلماً ـ كما لا تبعد استفادته
مما تضمن بيان حقيقة الإسلام ـ امتنع الرجوع إلى استصحاب الأحكام. لكنه يتوقف على
وجود دليل لفظي يتضمن ثبوت الحكم لكل مسلم مطلقاً ، ولو لم يكن لدليل الحكم عموم
لفظي كذلك لم يُجد في رفع اليد عن الاستصحاب. ولا يحضرني ـ عاجلا ـ عموم يدل على
طهارة كل مسلم مطلقاً ، وإن كان الإنصاف يقتضي القطع بذلك. فلاحظ.
ثمَّ إن ظاهر نفي
التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية ، لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته
موجبة لدخوله في الجنة ، واستحقاقه الثواب. وعليه فلا ينافي ما ذكرنا ما عن الباقر (ع) : «
انه من كان مؤمناً فحج وعمل في إيمانه ، ثمَّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ، ثمَّ
تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » [١] والله سبحانه أعلم.
[١] هذه الأحكام
الأربعة مذكورة في موثق عمار
: « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل
مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد محمداً (ص) نبوته ، وكذبه ، فإن دمه مباح
لمن سمع ذلك منه ، وامرأته
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 119