responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 119

فتقبل عباداته ، ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتَبين زوجته ، وتعتد عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته [١]. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.

______________________________________________________

بالإسلام وسائر العبادات بعد التوبة ، فلا يدلان على الطهارة ، لإمكان سقوط شرطيتها ، فضلاً عن ثبوت سائر أحكام المسلمين ، وعدم الفصل غير ثابت. هذا مضافاً إلى أنه لو فرض قصور نفي التوبة عن عموم نفي الأحكام ، فالمرجع الاستصحاب. ودعوى : تغير الموضوع بنحو يمنع عن جريانه ، ممنوعة. نعم لو أمكن إثبات كونه مسلماً ـ كما لا تبعد استفادته مما تضمن بيان حقيقة الإسلام ـ امتنع الرجوع إلى استصحاب الأحكام. لكنه يتوقف على وجود دليل لفظي يتضمن ثبوت الحكم لكل مسلم مطلقاً ، ولو لم يكن لدليل الحكم عموم لفظي كذلك لم يُجد في رفع اليد عن الاستصحاب. ولا يحضرني ـ عاجلا ـ عموم يدل على طهارة كل مسلم مطلقاً ، وإن كان الإنصاف يقتضي القطع بذلك. فلاحظ.

ثمَّ إن ظاهر نفي التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية ، لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله في الجنة ، واستحقاقه الثواب. وعليه فلا ينافي ما ذكرنا ما‌ عن الباقر (ع) : « انه من كان مؤمناً فحج وعمل في إيمانه ، ثمَّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ، ثمَّ تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء » [١] والله سبحانه أعلم.

[١] هذه الأحكام الأربعة مذكورة‌ في موثق عمار : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد محمداً (ص) نبوته ، وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست