الثلاث ، ونتيجة
ذلك الحكم بالتفصيل بين الملي والفطري بالقبول وعدمه. هذا وإطلاق قبول توبة الملي
يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلقاً عليه التي منها الطهارة.
[١] كما صرح به في
محكي الروضة وغيرها ، حملاً لإطلاق نفي التوبة في مثل صحيح ابن مسلم على إرادة
نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقاً. إما لاقتران نفي التوبة
بالأحكام المذكورة ، الصالح لصرفه إليها ، فيكون من الكلام المقرون بما يصلح
للقرينية ، المحقق في محله سقوطه عن الحجية. وإما لأنها أظهر الأحكام ، فينصرف
إليها الإطلاق وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيما كان المنفي
أمراً راجعاً له لا غير ، فلا يشمل ما كان عليه ، كوجوب عباداته ، أولا له ولا
عليه كطهارته ، فإن فائدة الطهارة إنما تكون لغيره. وإما للقطع ، والإجماع على
ثبوت تكليفه بالإسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها ، الموقوفة على الطهارة ،
والعلم بصحتها منه ، من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو ممتنع عند
العدلية ، يستلزم العلم بتحقق الطهارة.
لكن الجميع لا
يخلو من خدش ، فان الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه ،
بل الظاهر أن العطف يؤكده ، ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف ، ويكون
المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتله .. إلخ. وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث
توجب الانصراف ممنوعة ، بل لعل غيرها أظهر ، لأنها من أحكام مطلق الكفر. وكون
الطهارة وحل الذبيحة ونحوهما مما ليس له ممنوع جداً ، كما يظهر بأدنى تأمل. والقطع
والإجماع لو تمَّ قيامهما على التكليف الفعلي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 118