responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 118

بل الفطري أيضاً ، على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً [١] ،

______________________________________________________

الثلاث ، ونتيجة ذلك الحكم بالتفصيل بين الملي والفطري بالقبول وعدمه. هذا وإطلاق قبول توبة الملي يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلقاً عليه التي منها الطهارة.

[١] كما صرح به في محكي الروضة وغيرها ، حملاً لإطلاق نفي التوبة في مثل صحيح ابن مسلم‌ على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقاً. إما لاقتران نفي التوبة بالأحكام المذكورة ، الصالح لصرفه إليها ، فيكون من الكلام المقرون بما يصلح للقرينية ، المحقق في محله سقوطه عن الحجية. وإما لأنها أظهر الأحكام ، فينصرف إليها الإطلاق وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيما كان المنفي أمراً راجعاً له لا غير ، فلا يشمل ما كان عليه ، كوجوب عباداته ، أولا له ولا عليه كطهارته ، فإن فائدة الطهارة إنما تكون لغيره. وإما للقطع ، والإجماع على ثبوت تكليفه بالإسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها ، الموقوفة على الطهارة ، والعلم بصحتها منه ، من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو ممتنع عند العدلية ، يستلزم العلم بتحقق الطهارة.

لكن الجميع لا يخلو من خدش ، فان الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه ، بل الظاهر أن العطف يؤكده ، ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف ، ويكون المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتله .. إلخ. وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث توجب الانصراف ممنوعة ، بل لعل غيرها أظهر ، لأنها من أحكام مطلق الكفر. وكون الطهارة وحل الذبيحة ونحوهما مما ليس له ممنوع جداً ، كما يظهر بأدنى تأمل. والقطع والإجماع لو تمَّ قيامهما على التكليف الفعلي‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست