نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 69
وإن كانت منكوحة
بعقد الدوام [١] ، والحرة المتمتع بها [٢] ومع إذنها وإن كانت دائمة [٣] ، ومع
اشتراط ذلك عليها في العقد [٤] وفي الدبر [٥] ، وفي حال الاضطرار [٦] ، من ضرر ،
أو نحوه. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى
ما هو المشهور [٧] من الجواز
[١] لإطلاق النص.
وفي الجواهر : إطلاق النص ، والفتوى ، ومعقد الإجماع.
[٢] قولا واحداً ـ
كما عن جامع المقاصد ـ وإجماعاً ـ كما عن غيره ـ وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص
، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص : الإجماع.
[٣] كما هو
المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني ، بل الثالث أيضاً. لظهوره في
كونه من حقوق الزوجة ، فيجوز برضاها.
[٤] هذا مما لا
إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان.
[٥] عن الفخر : أن
محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج ، دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع
الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
[٦] لعموم ما دل
على حلية ما اضطر اليه [١] أو نفي ما اضطروا اليه [٢].
[٧] للنصوص الدالة
على الجواز ، مثل صحيح
محمد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل يصرفه
[١] راجع الوسائل
باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ، ٧ ، باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٨
، مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٣