responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 69

وإن كانت منكوحة بعقد الدوام [١] ، والحرة المتمتع بها [٢] ومع إذنها وإن كانت دائمة [٣] ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد [٤] وفي الدبر [٥] ، وفي حال الاضطرار [٦] ، من ضرر ، أو نحوه. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور [٧] من الجواز‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق النص. وفي الجواهر : إطلاق النص ، والفتوى ، ومعقد الإجماع.

[٢] قولا واحداً ـ كما عن جامع المقاصد ـ وإجماعاً ـ كما عن غيره ـ وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص ، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص : الإجماع.

[٣] كما هو المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني ، بل الثالث أيضاً. لظهوره في كونه من حقوق الزوجة ، فيجوز برضاها.

[٤] هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان.

[٥] عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج ، دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي‌.

[٦] لعموم ما دل على حلية ما اضطر اليه‌ [١] أو نفي ما اضطروا اليه‌ [٢].

[٧] للنصوص الدالة على الجواز ، مثل‌ صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل يصرفه


[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ، ٧ ، باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٨ ، مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٣‌

[٢] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست