حيث
شاء » [١] ، وموثق
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل » [٢] ، والصحيح عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : كان علي بن
الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأساً. يقرأ هذه الآية ( وَإِذْ
أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ )[٣]فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج
، وإن كان على صخرة صماء » [٤] وموثق
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : «
لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء »
[٥] ، وصحيحه
: « قلت لأبي جعفر (ع)
: الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل »
[٦].
وعن المقنعة
والمبسوط والخلاف : الحرمة. بل في الأخير : الإجماع عليها. ومستنده الإجماع المذكور.
وصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة [٧]. ولما روي أن النبي (ص) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها [٨]. وما روي عنه (ص)
أنه قال : « ذلك الوأد الخفي » [٩]. ومفهوم رواية الجعفي المتقدمة [١٠]. مضافاً الى ما
فيه من تضييع النسل الذي لأجله
[١] الوسائل باب :
٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.