نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 68
( مسألة ٥ ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث
بوطئها دبراً [١]. إلا أن يكون هناك انصراف الى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه
عدم انعقاد النطفة.
( مسألة ٦ ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني
خارج الفرج [٢] ، في الأمة [٣]
[٢] بذلك فسر في
المسالك ، وغيرها. وهو ظاهر النصوص الآتية.
[٣] إجماعا حكاه
غير واحد كما في الجواهر. وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه » وفي المستند : «
الظاهر انه لا خلاف فيه ». ويشهد له صحيح
محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : «
أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس. فأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن
يشترط عليها حين يتزوجها » [١]. وفي
صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك ، وقال في حديثه : « إلا أن ترضى ، أو يشترط ذلك عليها » [٢] ، وصحيحه الثالث عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
فقال : لا. ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب
ولدها » [٣] ، وخبر
يعقوب الجعفي قال : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة
التي تيقنت أنها لا تلد. والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا
ترضع ولدها والأمة » [٤].
[١] الوسائل باب :
٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 68