نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 514
كاملين ، أو
أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً. أو نحو ذلك ، ففي جميع الصور إذا مات من
لزم العقد بالنسبة إليه ـ لعدم الحاجة الى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده
ـ وبقي الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث الى أن يرد أو يجيز. بل الظاهر
عدم الحاجة الى الحلف في ثبوت الميراث
ذكر في وجه القرب
ما سبق عن المسالك ، ثمَّ قال : « إنه المفتي به ». وفي الحدائق : « الظاهر أنه
المشهور بينهم. وهو الأنسب بقواعدهم ».
أقول : مقايسة
المقام بموت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون الإجازة كاشفة ، سواء كان
الكشف حقيقياً ، أم حكمياً ، أم انقلابياً ، إذ هي مع الفارق ، فان موت الموجب قبل
القبول مانع من انعقاد العقد وتماميته ، فلا يمكن أن يترتب مضمونه بخلاف المقام ،
لتمامية العقد ، وإنما المنتظر هو الإجازة ، فإذا حصلت ترتب الأثر. نعم مضمون
العقد في المقام ـ وهو الزوجية ـ لما امتنع أن يقوم بالمعدوم ، تعذر ترتب الأثر
على العقد بناء على النقل ، لانعدام أحد الزوجين. أما بناء على الكشف على أحد
وجوهه ـ فلا مانع من ترتب الأثر قبل الموت بتوسط الإجازة اللاحقة ، أو مع اليمين.
فالإجازة وإن كانت جزء السبب ، لكن الأثر يثبت قبلها بناء على الكشف. ومثل الإجازة
اليمين مع الحاجة إليه من جهة الميراث والمهر.
والذي يتحصل أن
الفرق بين الإجازة والقبول من وجهين. الأول : أن القبول جزء مقوم للعقد ، والإجازة
ليست كذلك. الثاني : أن القبول ناقل ، يترتب مضمون العقد من حينه ، والإجازة كاشفة
على ما عرفت.
ومن ذلك يظهر
جريان حكم الصغيرين إذا زوجهم الفضوليان في غيرهما من سائر الصور المشتركة معها في
الجري على مقتضى القاعدة. نعم في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 514