نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 515
في غير الصغيرين
من سائر الصور. لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين [١]. ولكن الأحوط الإحلاف
في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.
( مسألة ٣٢ ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا ،
أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف
اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها ، وأختها
، والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى : هل يجري
عليه آثار الزوجية
المسالك فيما لو
كان العاقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من عقد له الولي أولا : أنه
يجري الحكم المذكور ، للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من
أحدهما ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى. وكذا إذا كانا
بالغين ، فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة ، والآخر زوجه الفضولي ، فإنه أيضاً
يجري الحكم فيه للأولوية. بل قال : « يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضاً. وهو
متجه ». لكن الأولوية غير ظاهرة.
[١] قد عرفت
اختصاص الصحيح [١] بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته ، وبقاء الزوجة. لكن
يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج ، في عدم استحقاق
الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة ، لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يظهر من تحريرهم
المسألة. أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين.
فيتعين فيها الرجوع الى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط