نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 513
يحلف مع كونه
متهما لا يرث ، ولكن يترتب سائر الأحكام.
(
مسألة ٣١ ) : الأقوى جريان
الحكم المذكور في المجنونين [١] بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور. كما إذا كان أحد
الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر
الصغير ، أو كانا بالغين
فيقتصر فيه على
مورده ، وهو المهر والميراث ، ويرجع في غيره من الأحكام الى القواعد المقتضية
الصحة وإن كانت الإجارة طمعاً في المهر والميراث ، فتترتب تلك الأحكام بمجرد
الإجازة وإن علم أنها كانت طمعاً في المهر والميراث ، فضلا عن صورة التهمة. لكن يظهر
من المسالك وغيرها خلاف ذلك ، كما يأتي.
[١] قال في
المسالك : « النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين. فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي
، ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فيهما عقد فضولي ،
ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك. ومن أن في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل ، فيقتصر
على مورده. وهذا أقوى. وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد
إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا إن الإجازة جزء السبب ، أم كاشفة عن سبق
النكاح من حين العقد. إما على الأول : فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام
السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. وإما على الثاني : فلأن الإجازة
وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، وقد حصل الموت قبل
تمام السبب. خرج منه ما ورد فيه النص ، وهو العقد على الصغيرين ، فيبقى الباقي ». ونحوه
ما عن شرح النافع. وفي القواعد : « وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما
الفضولي ، إشكال. أقربه البطلان ». وفي جامع المقاصد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 513