نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 512
ـ كما إذا أجاز
قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث ، أو نحو ذلك ـ فالظاهر
عدم الحاجة الى الحلف [١].
(
مسألة ٣٠ ) : يترتب على تقدير
الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية [٢] ، من المهر ، وحرمة الأم
والبنت ، وحرمتها ـ إن كانت هي الباقية ـ على الأب والابن ، ونحو ذلك. بل الظاهر
ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة [٣] ، من غير حاجة الى الحلف. فلو أجاز ولم
[١] وفي المسالك :
جعل الأقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة ، لأنها ليست علة تامة في اعتباره ،
بل هي حكمة لا يجب اطرادها ، عملا بإطلاق النص والفتوى. ووافقه على ذلك في
الحدائق. لكن الظاهر من النص أن اليمين طريق الى نفي التهمة ، فإذا انتفت التهمة
لم يحتج إليها.
[٢] هذا مما لا
إشكال فيه ، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية ، وترتيب بعض آثارها ،
كالميراث والمهر.
[٣] فان الحكم
الذي تضمنه النص جار على طبق القاعدة. وموت أحد الزوجين بين العقد والإجازة لا
يوجب ارتفاع موضوع الإجازة ، بناء على التحقيق من الكشف الانقلابي. إذ لا مانع من
أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد ، وإن كان زمان الحكم بها بعد الإجازة وبعد موت
أحد الزوجين بعد إجازته. ودعوى : أن الموت مانع من ثبوت الزوجية. مندفعة : بأن
الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة ، الزوجية حال العقد ، ولا دليل على اعتبار
استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد الى زمان الإجازة في صحة الإجازة ، بل
يكفي في صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير.
نعم ما تضمنه
الصحيح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعاً في
المهر والميراث ، جار على خلاف القاعدة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 512