[١] وهو صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة
فزفتها إليه أختها ، وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت الى ثياب
امرأته فنزعتها منها ، ولبستها ، ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت
المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها ، وهو يظن أنها
امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته ، فقالت : أنا امرأتك
فلانة التي تزوجت ، وان أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها ، وقعدت في الحجلة ،
ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر. فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها.
وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن. ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج
حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فاذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته » [١].
وهذا الصحيح نظير ما قبله
يظهر من الأصحاب إعراضهم عنه ، لعدم تعرضهم لمضمونه. فالعمل به غير ظاهر. مع أن
مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها ، وهو غير ما نحن فيه.
اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن فيه ، لعدم الفرق.
[٢] كما هو
المعروف بين الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : « لم أجد أحدا من
قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات ، فضلا عن المحرمات المحصورة في
ظاهر بعض وصريح آخر في غيره ». وقال في الحدائق : « هذه المسألة لم يحدث فيها
الكلام
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 262