نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 263
على كراهة. وذهب
جماعة من الاخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية [١]. ومنهم من قال
بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك [٢]. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو
طلاق الاولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدة ، وإن كان الأظهر
على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية ، فلا تدل على الفساد [٣]. ثمَّ
الظاهر عدم
إلا في هذه
الأعصار الأخيرة. وإلا فكلام المتقدمين من أصحابنا رضوان الله عليهم والمتأخرين
خال من ذكرها والتعرض لها. وقد اختلف فيها الكلام وكثر النقض والإبرام بين علماء
عصرنا ، ومن تقدمه قليلا ، فما بين من جزم بالتحريم ، ومن جزم بالحل ، ومن توقف في
ذلك :
[١] يظهر ذلك من
الحدائق ، حيث قال : « والتحقيق : أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو
النعل بالنعل. وحينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة ، وهو أن يفارق الثانية ، وإن
طلقها فهو أولى ». ولم أعرف من وافقه على ذلك.
[٢] يظهر ذلك من
الشيخ جعفر بن كمال الدين ، ولم يتحقق لدي موافق له على ذلك. نعم نسب الى الشيخ
سليمان البحراني ، فقد حكي عنه أنه أمر رجلاً بطلاق إحدى نسائه ، وكانت عنده
فاطميتان. ونسب إليه أيضا التوقف ، كما نسب الى الحر العاملي ، وهو ظاهر الوسائل ،
حيث قال : « باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) ». وكيف كان فالقائل
بالحرمة والبطلان أو بالحرمة فقط نادر من الأخباريين. ونسبته إلى جماعة منهم غير
ظاهرة.
[٣] أما أنها
تكليفية على تقديرها : فلأجل التعليل في الخبر بالمشقة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 263