نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 261
والظاهر أنه كذلك
إذا وهب مدتها [١] ، وإن كان مورد النص انقضاء المدة.
( مسألة ٤٩ ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء
الأولى. وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة. نعم
الأحوط اعتبار الخروج عن العدة [٢] ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه
تنقضي
عدتها » [١]. ونحوه ما رواه في
الفقيه أيضا عن علي بن أبي حمزة [٢] ، وما رواه في الكافي عن يونس [٣] ، وما رواه أحمد
بن محمد ابن عيسى في نوادره [٤]. وعن نهاية المرام : أن العمل به متعين. لكن في السرائر :
« وهي رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب ، لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها
». ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى بمضمونها. بل إعراض الأصحاب عنها موجب
لسقوطها عن الحجية ، فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز.
[١] لأجل أن
المفهوم عرفاً : أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الأجل خصوصية
في ذلك.
[٢] كأن الوجه في
الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده.
[١] التهذيب الجزء :
٧ صفحة ٢٨٧ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الملحق الثالث للحديث : ١.
[٢] من لا يحضره
الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٩٥. الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق
الأول للحديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 261