[١] لأنه فراش ،
إذ المراد منه ما يقابل العاهر ، وهو الزاني.
[٢] أما حرمة
الثانية : فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها ، وإن كان قد يظهر مما في
الشرائع من قوله : « أما إذا وطئها ( يعني : الثانية ) قيل : حرمت الاولى حتى تخرج
الثانية عن ملكه » وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها ، واختصاص التحريم
بالأولى. لكن في المسالك : « لم نعرف قائله ، ولا من نقله ، غير المصنف ». ونحوه
في الجواهر. وربما يستدل له بخبر
معاوية بن عمار قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان ، فوطئ إحداهما ثمَّ بدا له
في الأخرى. قال (ع) : يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع)
: لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه » [١]. لكنه لا يدل على ذلك ، وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد
الاعتزال عن الاولى ، الذي قد عرفت أنه خلاف النص ، والفتوى ، بل الإجماع. وأما
حرمة الأولى بعد وطء الثانية : فيشهد به خبر
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ،
فوطئ إحداهما ، ثمَّ وطئ الأخرى. فقال (ع) : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى
حتى تموت الأخرى. قلت : أرأيت إن باعها فقال (ع) : إن كان إنما يبيعها لحاجة ، ولا
يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الاولى فلا » [٢]. ونحوه
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل في باب
: ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 255