responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 256

أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً [١] ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها [٢]. وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع الى الاولى [٣] ، وإلا لم تحل. وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها والثانية على حرمتها [٤] ، وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا‌

______________________________________________________

مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) [١] وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم‌ [٢] ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٣]. ففي صحيح الحلبي‌ التصريح بحرمتهما جميعاً بعد وطء الثانية عمداً.

[١] كما سبق في المسألة السابقة.

[٢] للإطلاق.

[٣] كما عرفت التقييد به من النصوص.

[٤] كما حكاه في الشرائع قولا لبعض ، أخذاً بظاهر‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع) : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا » [٤]. ولا ينافي ذلك ما‌ في خبر عبد الغفار الطائي ، فإن ما فيه من قوله : « قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها‌ ( يعني : الثانية ).


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست