نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 256
أخرج الأولى عن
ملكه حلت الثانية مطلقاً [١] ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها [٢]. وإن أخرج
الثانية عن ملكه يشترط في حلية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع الى
الاولى [٣] ، وإلا لم تحل. وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد
بقاء الاولى على حليتها والثانية على حرمتها [٤] ، وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى
إلا
مصحح الحلبي عن
أبي عبد الله (ع) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) [١] وموثق علي بن أبي
حمزة عن أبي إبراهيم [٢] ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٣]. ففي صحيح الحلبي
التصريح بحرمتهما جميعاً بعد وطء الثانية عمداً.
[١] كما سبق في
المسألة السابقة.
[٢] للإطلاق.
[٣] كما عرفت
التقييد به من النصوص.
[٤] كما حكاه في
الشرائع قولا لبعض ، أخذاً بظاهر صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : «
قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع) :
إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه
حرام حرمتا عليه جميعا » [٤]. ولا ينافي ذلك ما في
خبر عبد الغفار الطائي ، فإن ما فيه من قوله : « قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها ( يعني : الثانية ).
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 256