نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 254
بأن يهبها من
ولده. والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار [١] ، وإن كان الأحوط اعتبار
لزومه. ولا يكفي ـ على الأقوى ـ ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية [٢] ،
كالتزويج للغير ، والرهن ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها. ولو وطئها من
غير إخراج للأولى لم يكن زنا [٣] ،
[١] لإطلاق
الأدلة. لكن في القواعد : « وفي اشتراط اللزوم إشكال ». وفي التذكرة : « ولو باع
بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية ». وكأن ذلك من جهة
دعوى ظهور النص في الخروج عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء ، ومع عدم اللزوم
يحل الوطء. وفيه : أن الحل إنما يكون بالفسخ ، لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم
أيضا يحل الوطء بالشراء ، أو الاستيهاب ، أو الاستحلال ، مع التمكن من ذلك ، بلا
فرق بين المقامين ، فاللازم عدم الفرق بينهما في حل الثانية.
[٢] قال في
القواعد : « وفي الاكتفاء بالتزويج ، أو الرهن ، أو الكتابة إشكال ». وفي التذكرة
: « يكفي التزويج ، لان التحريم يحصل به. فان رهنها لم تحل الأخت ، لأن منعه من
وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا تحل بإذن المرتهن في وطئها. ولأنه يقدر على
فكها متى شاء واسترجاعها اليه. ولو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى
لأن هذا لا يحرمها ، وإنما هو يمين مكفر .. الى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلت له
الأخرى. وهو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، فأشبه التزويج
». وفيه : أن المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملك ، وهو غير
حاصل في الفروض المذكورة. مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة.
[٣] لما تقدم في
المسألة التاسعة والثلاثين.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 254